تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ بإستخدام التقنيات الفنية الحديثة من ضبط شخصين، لحيازتهما مبالغ مالية من العملات "الأجنبية" كانت مخبأة داخل حقيبتهما بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرتهما البلاد، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد السفر بها للخارج لشراء بضائع والعودة لبيعها بالأسواق المحلية للإستفادة من فارق السعر، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية.
وبالنسبة لعقوبة جريمة غسل الأموال فى القانون نصت المادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، على السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة " 2 " من هذا القانون.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها فى حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
وحددت مادة 2 من القانون جرائم غسل الأموال، وقالت، يحظر غسل الاموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها ، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الاشخاص، والجرائم التي يكون الارهاب – بالتعريف الوارد فى المادة 86 من قانون العقوبات – أو تمويله من بين اغراضها ووسائل تنفيذها ، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وجرائم سرقة الاموال واغتصابها، وجرائم الفجور والدعارة ، والجرائم الواقعة على الأثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، والجرائم المنظمة التي يشار اليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الاموال او الجرائم المذكورة في الداخل او الخارج بشرط ان يكون معاقباً عليها فى كلا القانونين المصرى والاجنبى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة