منح قانون حماية الآثار، المجلس الأعلى للأثار الحق فى إزالة أى مخالفات سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو غيرها بالمواقع والمناطق الأثرية، ويحظر تواجد المركبات أو الباعة الجائلين أو أى نوع من أنواع الدواب فى المواقع الأثرية والمتاحف، إلا بالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتعتبر من الأموال العامة جميع الآثار العقارية والمنقولة والأراضى التى اعتبرت أثرية عدا ما كان وقفًا أو ملكًا خاصًا فيجوز تملكه وحيازته والتصرف فيه فى الأحوال والشروط المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وتنشأ بالمجلس لجنتان دائمتان إحداهما للآثار المصرية واليونانية والرومانية والثانية للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل واختصاص هاتين اللجنتين.
ويحظر الاتجار فى الآثار، وفى حالات الملكية الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون أو الحيازة القائمة قانونًا وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقًا لأحكامه لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه، إلا بموافقة كتابية من المجلس، خلال ستين يومًا على الأقل، وذلك وفقًا للإجراءات والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وإلا كان العمل غير مشروع.
وفى جميع الأحوال يشترط ألا يترتب على العمل المشار إليه فى الفقرة السابقة إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت، ويكون للمجلس فى جميع الأحوال أولوية الحصول على الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة