نص قانون إنشاء بنك الاستثمار القومى، على أن مجلس إدارة البنك هو السلطة العليا المهيمنة على شئون البنك وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التى يسير عليها، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها وفى إطار الخطة القومية وعلى الأخص ما يأتى:
( أ ) الموافقة على عقد القروض وإصدار السندات والصكوك وتحديد مواعيد وشروط وأوضاع استهلاكها أو استمرارها.
(ب) وضع نظام خاص بقبول الودائع من الغير بدون فوائد.
(ج) الموافقة على المساهمة فى المشروعات المختلفة وفى رؤوس أموال الهيئات الاقتصادية وفى شركات القطاع العام والمشترك والخاص أو تقديم القروض لها.
(د) اقتراح تكوين احتياطيات ومخصصات لمواجهة أعباء غير عادية.
(هـ) تحديد أسعار الفائدة الدائنة والمدنية فى إطار السياسة العامة التى يضعها البنك المركزى.
(و) إنشاء فروع أو مكاتب أو توكيلات.
(ز) اقتراح تعيين أعضاء مجالس إدارة الشركات المشتركة الذين يمثلون البنك في هذه الشركات وفقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة البنك.
(ح) إصدار اللوائح المنظمة للشئون الاقتصادية والمالية والمحاسبية والإدارية باتباع أساليب الإدارة وفقا لما يجرى عليه العمل فى النشاط المصرفى دون التقيد بالنظم المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام.
(ط) اعتماد الهيكل التنظيمى للبنك ووضع اللائحة المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم دون التقيد بقوانين العاملين فى الحكومة والقطاع العام وتصدر اللائحة بقرار من رئيس الجمهورية.
(ى) الموافقة على مشروع الموازنة التخطيطية والحسابات الختامية للبنك.
(ك) النظر فى تقارير المتابعة الدورية لأعمال البنك ونشاطه.
(ل) النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس إدارة البنك عرضه من مسائل ترتبط باختصاصاته ويجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان استشارية من الخبرات المتخصصة لدراسة موضوعات معينة كما يجوز للمجلس أن يعهد إلى واحد من أعضائه أو أكثر بمهمة محددة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة