أقوال الشهود من أهم الأشياء في قائمة أدلة الثبوت بالدعاوي الجنائية، فأقوال شاهد قد تبرأ متهم وتدين أخر، ويجوز للمحكمة عدم سماع أقوال الشهود في حال اعتراف المتهم بجريمته أمامها.
وطبقا للفقرة الثانية من المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية، يجوز للمحكمة أن تكتفي باعتراف المتهمين في الدعاوي دون سماع الشهود طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة والتي تنص : يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة