أدلت سيدتان باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة في منطقة الأزبكية.
واقرتا خلال تحقيقات النيابة، بارتكاب 6 وقائع سرقة سابقة عن طريق النشل وأسلوب المغافلة، بأن تقوم المتهمة الأولى بمغافلة الضحية وتشتيت انتباهه وتقوم المتهمة الثانية بسرقة الهاتف بأسلوب النشل.
وقررت النيابة العامة في وقت سابق ، حبس المتهمتين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت بالكشف عن سابقة جرائم السيدتين لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهما تهمة السرقة.
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة