قالت دار الافتاء إن تغيير جنس النذر أو صفته إلى ما هو أفضل منه من الأمور الجائزة، وكذا إخراج قيمة هذا النذر بما يزيد على ثمنه؛ لأن ذلك كلَّه أنفع للفقراء والمحتاجين، غير أنه لا يجوز الإبدال بما هو أدنى منه، أو بقيمةٍ أقل، حتَّى لا تقل منفعة النذر؛ فقد أوجب الشرع الشريف على المُكلَّف الوفاء بنذر الطاعة عند القدرة عليه.
وتابعت الدار.. الأصل أن يفي الناذر بعين ما نذر إذا كان طاعة لله وقربًا، وليس له أن يستبدل به غيرَه ما دام قادرًا على الوفاء به، إلَّا إذا أوفاه بغير جنسه للمصلحة الراجحة؛ فكثير من الفقهاء والمحققين يرون جواز ذلك إذا كان أفضلَ منه؛ نظرًا للمصلحة الراجحة في زيادة نفع المساكين.
وكانت قد أجابت دار الافتاء على سؤال ما حكم ما يقوم به بعض الناس فى الأفراح من الضوضاء؟، سؤال أجابت عنه أمانة الفتوى بدار الإفتاء، وجاء الرد كالآتى: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحيهما"، وقد حرم الله تعالى على المسلم إيذاء الناس، ومن أشكال الإيذاء التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان، الضوضاء والتلوث الصوتي الذي يقلق نوم النائمين، ويزيد من آلام المرضى، ويمنع الطلبة من المذاكرة، ويفسد على الناس معيشتهم.
وقد تفشَّى التلوث الصوتي والضوضائي في عصرنا الحديث، ومن أشكال هذا الإزعاج ما يحدث في الأفراح اليوم من أصوات صاخبة، وإطلاق للأعيرة النارية في الأفراح، وكل هذا حرام شرعًا؛ لأن هذا يؤدي إلى ترويع الناس وإيذائهم، وربما أدى إلى قتل الأبرياء، وترويع المسلم حرام شرعًا، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا» رواه الطبرانى فى "المعجم الكبير".
ويشتد الأمر خطرًا وانتهاكًا إذا تعلق به قانون تنظيمى يحظر تلك الممارسات كلها، فيجب على المسلم الالتزام بعدم إزعاج الناس وإيذائهم، والاعتداء على حريتهم، ولا يجوز له مخالفة ذلك؛ لأنه بذلك يخالف الشرع والقانون، وكلاهما في مخالفته الإثم.
وعليه: فيحرم على المسلم إيذاء الناس عامة بالضوضاء وإزعاجهم بالصوت العالي ونحو ذلك، ويجب على من يقع في ذلك أن ينتهي عنه، ويتوب إلى الله من ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة