قرر قاضي المعارضات تجديد حبس 3 متهمين بسرقة طن ونصف من الحديد، من داخل موقع تحت الإنشاء في مدينة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
التحقيقات في الواقعة كشفت عن أن المتهم الأول استغل عمله في حراسة بعض مواقع الإنشاء، واستعان بالمتهم الثاني، واستوليا على طن ونصف من الحديد تمهيدا لبيعه.
وأضاف المتهمان أنهما كانا يستعدان لبيع الحديد لمالك مخزن خردة، حيث اتفقا معه على شراء الحديد، وتقسيم قيمته بينهما، وذكرا أنهما كانا في طريقهما لبيعه لمالك مخزن.
مالك المخزن اعترف هو أيضا أنه كان يستعد لشراء الحديد المسروق، بقيمة أقل من قيمته الأصلية، لعلمه أنه من متحصلات جريمة سرقة.
النيابة العامة قررت حبس المتهمين الثلاثة على ذمة التحقيقات، قبل أن يقرر قاضي المعارضات تجديد حبسهم.
وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة