أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ودعوى حبس بمتجمد النفقة البالغ 420 ألف جنيه عن 3 سنوات، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، كما لاحقت شقيقة زوجها بدعوى حبس بإيصالات أمانة أمام محكمة الجنح، وذلك بعد استيلائها على مبالغ مالية منها، وصلت لـ 700 ألف جنيه، بحجة تشغيل الأموال لها في مصنع زوجها، لتمتنع عن منحها الأرباح الشهرية وكذلك أصل المبلغ.
وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "طردني زوجي من منزل الزوجية، واحتجز أطفالي وحرمني منهم طوال 6 شهور، لأقوم بملاحقته قضائيا بدعوي ضم حضانة وأحصل علي حق رعايتهم، ومنذ تلك اللحظة وهو يرفض الإنفاق على أبنائه طوال 3 سنوات، لأحصل علي 7 أحكام ضده".
وتابعت: "تقدمت بمستندات تفيد رفضه سداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركي معلقة، وابتزازي بأطفالي، ورفضه الانفصال عني رغم طلبي الطلاق عدة مرات منه، وتهديده لى بتشويهه سمعتي، إلى أن فاض بي الكيل وقررت الحصول على حكم حبس ضده بسبب تعسفه، وتعرضه حياتي للخطر".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة