أقامت زوجة دعوى حبس، ودعوى تبديد قائمة منقولات مقدرة بـ 400 ألف جنيه، ضد زوجها، بمحكمة الأسرة في أكتوبر، وتتهمه بالتخلف عن سداد متجمد النفقات لطفلها منذ 3 شهور بإجمالى 190 ألف جنيه، لتؤكد: "زوجي هجرني وطردني من مسكن الزوجية، وشهر بي وتبرأ من مسئولية طفله، وعندما طالبته بحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج رفض تمكيني منها، وقام بالتحايل على ومنح منقولاتي لزوجته".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة والجنح بدعويي حبس بمتجمد النفقات وتبديد المنقولات: "رفض زوجي عقد الصلح، وأصر على تهديده للتنازل عن حقوقي، مستغلا خوفي من محاولاته الحصول على حضانة طفلى وحرماني منه، وعندما واجهته برفضي العيش برفقة زوج مخادع ثار جنونه وادعي أنني أهنته وقرر اتهامي بالسب والقذف والتسبب له بإصابات بتقرير طبي وشهود زور".
وأكدت الزوجة: "عجزت عن تحمل عنفه، بعد أن دمر حالتي النفسية وانهرت بسبب ملاحقته لى، وقررت إقامة دعوي طلاق للهروب من جحيم الحياة الزوجية برفقته، بعد اعتياده التعامل معي بشكل سيئ، وتعرضي للتعذيب علي يديه وحرماني من أبسط حقوقى كزوجة".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة