النيابة الإدارية هي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق فى المخالفات والجرائم التأديبية، وهى تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، أسوة بدور النيابة العامة فى تمثيل المجتمع فى الجرائم الجنائية، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية، بهدف أن تتحقق حيدة ونزاهة أعضاءها.
وعقب انتهاء تحقيقات النيابة الإدارية، تقوم باتخاذ قرارها إما بحفظ التحقيقات، أو بإتخاذ قرارات وفقا للجان التأديب أو بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة "المحكمة التأديبية"، وفى حالة اتخاذ النيابة الإدارية قرارا ضد الموظف من قبل لجان التأديب، يحق لذلك الموظف التظلم على هذا القرار وفقا للقانون أيضا، طبقا لقرار النيابة الادارية رقم 429 لسنة 2015 الصادر في 26/7/2015 في شأن لجان التأديب والتظلمات وتحديد اختصاص كل منها، والذي حدد كيفية التظلم من قرار الجزاء الصادر من النيابة الادارية في الاجراءات التالية
ووفقا لنص المادة (15) من الباب الثاني في لجان التظلمات (الفصل الاول) أحكام عامة، يجوز للموظف الذي الصادر ضده قرار بتوقيع الجزاء عليه من رئيس هيئة النيابة الادارية أو لجان التأديب المختصة بالمكاتب الفنية وفروع الدعوي التأديبية، التظلم من هذا القرار وذلك خلال 60 يوما من تاريخ علمه به يجب أن يشمل التظلم علي الآتي:
- اسم المتظلم.
- عنوانه ( عنوان الإقامة).
- الوحدة التي يعمل بها ( الجهة او المصلحة التابع لها وعنوانها ).
- المستوي الوظيفي ( الدرجة والعمل القائم به ).
- رقم وتاريخ قرار الجزاء المتظلم منه.
- الأسباب التي بني عليها التظلم.
- يرفق بالتظلم المستندات التي يري المتظلم تقديمها للنيابة وتكون في صالحه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة