يستهدف القانون رقم 157 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة الصـادر بالقانون رقم 200 لسـنة 2020 إلى تغيير مسمى قانون انشاء صندوق ذوى الاعاقة، إلى إنشاء صندوق قادرون باختلاف ونقل تبعية الصندوق رئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذى ينعكس إيجابياً على وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلى، كما تم التوسع فى اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطته وصلاحياته إلى أبعد مدى للتغلب على التحديات التى أوردتها الاستراتيجية فى مجال حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
كما يأتى القانون اتساقا مع الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم فى المجتمع.
وتضمن القانون فى المادة 11 منه إضافة اختصاصات للصندوق:
-المساهمة فى تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التى تخدم للأشخاص ذوى الإعاقة.
-المساهمة فى تمويل برامج التأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة للتكيف والاندماج فى المجتمع.
-توفير برامج التدريب المهنى لهم وانشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم، وفقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي.
-تشجيع ودعم الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي.
-المشاركة فى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة.
-المساهمة فى رعاية المتفوقين والموهبين من الأشخاص ذوى الإعاقة وتنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعى المجتمعى بحقوق الأشخاص ذوى الاعاقة ومتطلباتهم والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوى الإعاقة.
-المساهمة فى تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة