نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بالفيوم، لإدارتهما ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها، حيث أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، بمشاركة قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء مفيد محمد مساعد وزير الداخلية، قيام (عامل "له معلومات جنائية" ونجله –- مقيمان بدائرة مركز شرطة الفيوم)، بإدارة مسكنهما كورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما بمسكنهما وبحوزتهما (عدد من الأسلحة النارية – عدد من الطلقات- 3 خزينة - طبنجة صوت - الأدوات والأجزاء المستخدمة في التصنيع – مبلغ مالى) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة