حددت المادة 25 من قانون المحال العامة، ما يزيد عن 7 حالات أو مخالفات تواجه بمجموعة من الإجراءات تصل لحد إلغاء رخصة المحال العامة، إذ تنص المادة 25، على أنه يجوز إلغاء رخصة المحل العام فى أى من الأحوال الآتية:
1 - إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.
2 - إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.
3 - إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا.
4 - إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
5 - إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.
6 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
7 - إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.
ووفقا للمادة، في جميع الأحوال، يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة، إن أمكن، خلال تلك المدة أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة