ينص قانون رعاية المريض النفسى، على تشكيل لجنة "تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين"، تتولى الاختصاصات الآتية:
1) وضع معايير واشتراطات مزاولة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين.
2) تحديد البرامج التدريبية اللازمة لمزاولة المهنة لغير الأطباء النفسيين.
3) التحقيق مع المعالج المرخص له ممن يخل بأحكام هذا القانون أو بمعايير أو أخلاقيات مزاولة المهنة.
4) تشكيل مجالس التأديب.
ويكون للجنة أمانة فنية تُشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة والسكان تتولى تلقى طلبات الترخيص أو تجديده، وتحتفظ اللجنة بصوره بسجلات قيد للتراخيص الصادرة وتجديدها."
جدير بالذكر أن قانون رعاية المريض النفسى ينص على أنه لا يجوز لغير الطبيب النفسى ممارسة مهنة العلاج النفسى إلا إذا كان مرخصًا له بذلك من وزارة الصحة والسكان، ويشترط للحصول على هذا الترخيص ما يأتي: أن يكون حاصلًا على درجة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراة فى علم النفس الإكلينيكى من كلية الآداب بإحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها وفقًا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات، وأن يكون عضوًا عاملًا أو منتسبًا فى رابطة الاخصائيين النفسيين أو بإحدى جمعيات العلاج النفسى أو هيئاته المعترف بها فى مصر أو الخارج والتى تقرها اللجنة، وأن يجتاز تدريبًا أكاديميًا وعمليًا تعتمده اللجنة وفقًا للضوابط الإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأن يجتاز المقابلة والاختبار الذين تنظمهما اللجنة، وفقًا للقواعد والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأن يطلب من المريض النفسى عرض نفسه على الطبيب النفسى إذا طرأت عليه أعراض جديدة غير التى أثبتها الفحص من قبل بمعرفة الطبيب النفسى، للتثبت من حقيقة الأغراض وسببها، ولا يجوز له أن يستمر فى العلاج النفسى إلا بعد موافقة الطبيب النفسى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة