أحال مجلس النواب مشروع "قانون حظر زواج الأطفال" الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب، للجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادى القصبى لمناقشته خلال الفترة المقبلة.
وحظرت المادة الأولى من مشروع القانون توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية، إذ نصت على: لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشر سنة ميلادية ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، ويجوز لذوى الشأن أن يقدموا طلبا على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيا للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية فى أى من الجرائم التى يتم فيها مواقعة أثنى بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن المادة الـ10 من الدستور نصت على: الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، كما نصت المادة 80 من الدستور على: يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى. لكل طفل الحق فى التعليم المبكر فى مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر. كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون والمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله.
وأشارت المذكرة الإيضاحية مشروع القانون يحظر توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشر سنة ميلادية سواء أكان ذكرا أم أنثى أو التصادق عليه تماشيا مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة