حددت المادة "180" من مشروع قانون التأمين الموحد الذى وافق عليه مجلس الشيوخ، 5 حالات يعاقب فيها بالحبس والغرامة، وتنص المادة على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من زاول نشاطاً من أنشطة التأمين أو إعادة التأمين أو أي من المهن أو الأنشطة المرتبطة بها بغير ترخيص من الهيئة أو القيد فى السجل المعد لذلك أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون
2- كل من باشر عملاً من أعمال الصناديق التأمينية الخاصة قبل تسجيله بالسجل المعد لذلك بالهيئة أو بعد شطبه من السجل
3-كل من أقر أو أخفى متعمداً بقصد الغش في البيانات أو المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم إلى الهيئة أو التى تصل إلى علم الجمهور.
4- كل من تعمد مخالفة المعايير أو القواعد المهنية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، ومن بينها معايير الخبرة الاكتوارية.
5- كل مسئول بشركة تأمين أو إعادة تأمين تعمد عدم تنفيذ الالتزامات الواردة بوثائق التأمين.
وفي جميع الأحوال يُحكم بمصادرة الأموال التي تم ضبطها محل الجريمة، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة