اعترف متهم بقتل شخص في عين شمس طعنا بسكين بسبب "رشة اسبراي"، حيث سدد له طعنات نافذة أودت بحياته، بعدما وقعت مشادة كلامية بين الأهالي وسائق، بسبب رش صبية "اسبراي" على توك توك، ما تسبب في المشاجرة التي انتهت بمقتل مواطن.
ونجحت أجهزة الأمن في ضبط مرتكبى واقعة الاعتداء على شخصين بالضرب بسلاح أبيض، ما أدى لوفاة أحدهما وإصابة الآخر، حيث تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، إشارة من إحدى المستشفيات، باستقبالها (شخصين "مصابين بجروح طعنية ووفاة أحدهما").
بالانتقال وسؤال المصاب، أقر بأنه حال سيره بمركبة "توك توك" قيادته بدائرة القسم، وبصحبته شقيقه "المتوفى"، قام بعض الصبية برش "إسبراى" داخل مركبة "التوك توك" قيادته بقصد اللهو فقام بالتعدى عليهم لفظياً، تدخل على إثرها (شخصين - مقيمان بدائرة القسم)، وحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها أحد المتهمين بالتعدى عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته محدثاً إصابتهما التى أودت بحياة "شقيقه" ولاذا بالفرار.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر أحدهما بتخلصه من السلاح الأبيض بإلقائه بالطريق العام تم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة