أجاز قانون المنشآت الفندقية والسياحية، حظر إقامة المنشآت أو التوسع فيها فى بعض المناطق الجغرافية لمدة عام، ويجوز تجديدها لمدد أخرى مماثلة بموافقة مجلس الوزراء بعد أخذ رأى اللجنة الوزارية، وذلك بقرار من مجلس الوزراء.
ونصت المادة رقم 29 من القانون، على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة الوزارية لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة والأمن القومى حظر إقامة بعض المنشآت أو التوسع فيها فى بعض المناطق الجغرافية لمدة عام، ويجوز تجديدها لمدد أخرى مماثلة بموافقة مجلس الوزراء بعد أخذ رأى اللجنة الوزارية، ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن بيانًا بموقع المنطقة الجغرافية وحدودها .
ونصت المادة رقم 30 من القانون، على أنه مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لعمل الجهات ذات الصلة، لا يجوز لأى من الجهات ذات الصلة، باستثناء الجهات الأمنية، إجراء أى تفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد التنسيق مع الوزارة المختصة .
وألزم القانون، المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها بضرورة إخطار الوزارة المختصة فى الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول ببيان عن النزلاء فى الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقًا للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التى تقع المنشأة فى دائرتها.
كما نصت المادة 23 من القانون على أنه لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النرجيلة ( الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقًا للاشتراطات الخاصة التى تضعها فى هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تُحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة