كيف حددت المادة 7 من القانون اختصاصات البنك المركزى ؟

الإثنين، 23 مايو 2022 10:00 ص
كيف حددت المادة 7 من القانون اختصاصات البنك المركزى ؟ البنك المركزى
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت المادة 7 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي حتى عام 2022، اختصاصات البنك المركزى المصرى . 
 
وجاءت الاختصاصات كالتالى :- 
 
مادة (7):
 
يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه ، وله على الأخص ما يأتي :
 
(أ)إصدار النقد وادارته ، وتحديد فئاته ومواصفاته .
(ب)وضع السياسة النقدية وتنفيذها ، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك دون التقيد بحكم المادة (٤٦٥) من القانون المدني .
(ج)وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها ، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته .
(د)إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين ، والإشراف والرقابة عليها .
(هـ)وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي ، وتنفيذها .
(و)إدارة الأزمات المصرفية ، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة .
( ز)الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي ، وإدارتها .
(ح)القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة.
(ط)مصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص .
( ى)العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها ، وتسوية المنازعات ذات الصلة .
(ك)العمل على حماية المنافسة وتعزيزها ، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها.
(ل)العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ، ورفع كفاءتها .
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة