أقامت سيدة دعوى قضائية، أمام دائرة التعويضات بمحكمة أكتوبر، طالبت فيها بتعويض مالي 60 ألف جنيه، ضد مطلقها، وذلك بعد قيامه بالامتناع عن تنفيذ حكم ضم حضانة لطفليها بعد حصولها على حكم بتطليقها للضرر، لتؤكد: "تزوج وترك أطفالى برفقة زوجته الجديدة، وسافر وحرمني من ضم حضانتهم أو حتي تمكيني من رؤيتهم، فلم أجد أمامي حلا غير ملاحقته بدعاوى التعويض والحبس لأخذ حقوقى، بعد أن ضاقت بي الحياة بسبب تصرفاته وحرمانه لى من أمومتي، وفشلي في التصدي لعنفه ولسانه السليط".
وقالت الأم فى دعواها أمام المحكمة: "واصل ملاحقتي بالسب والقذف وتشويهه سمعتي، ورفض حل الخلافات وديا لتمكيني من الحضانة، وفشل المقربين في حل الخلافات التي نشبت بيننا، واشترط طليقي لتمكيني من رؤيتهم الرجوع له مرة أخري رغم زواجه بأخري وطلب بمنتهي البجاحة مشاركتي لها بمنزل الزوجية، رغم استحالة الحياة الزوجية بيننا بسبب تسلطه واستيلائه على راتبي".
وأشارت بدعواها:" قدمت مستندات تفيد بأحقيتي في الحضانة بحكم قضائي، وتهديدي للتخلي عن حضانتهم، وتعسفه لحرماني من رؤية أطفالى، رغم أنه بحسب الترتيب القانوني لتولى حضانة الصغار أنا الأحق بحاضنتهم وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، وطالبته بالتعويض، وذلك بعد مكوثي شهور محرومة منهم بعد أن فشلت عن الحل الودي مع مطلقي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي بعض الشروط التي يجب توافرها في الحاضن سواء كانت الأم أو غيرها من النساء حتي تستمر في حضانتها، ومتي سقط أحد هذه الشروط عنها يحق لمن يليها في الترتيب أن يطلب إسقاط الحضانة عنها.
ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة