يقول الخبير القانوني أشرف ناجى المحامى، في حلقته مع تلفزيون اليوم السابع في برنامج حقك بالقانون، مما لا شك فيه أن التشريع المصري لم يضع في حقيقة الأمر تعريفا محددا للحبس الاحتياطي، وإنما اكتفى بشكل مباشر بإيراد قواعد تعالج موضوع الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، ومن جانب أخر فقد تعددت التعريفات التي تناولت الحبس الاحتياطي في الفقه المصري وفى العديد من كتابات الباحثين القانونين باعتباره: "حبس المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها القانون".
تعريفات الحبس الاحتياطى
بينما عرف أخرين الحبس الاحتياطي بأنه: "إجراء من إجراءات التحقيق الجنائي يصدر عمن منحة المشرع هذا الحق ويتضمن أمرا لمدير السجن بقبول المتهم وحبسه به ويبقى محبوسا مدة قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل دعوى حتى ينتهي أما بالإفراج عن المتهم أثناء التحقيق الابتدائي أو أثناء المحاكمة، وإما بصدور حكم في الدعوى ببراءة المتهم أو بالعقوبة وبدء تنفيذها عليه".
أما تعليمات النيابة العامة – جاء بشأنها أن الحبس الاحتياطي يُعد إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما أستدعى التحقيق ذلك، والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني عليه، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة.
هل للحبس الاحتياطي مدد محددة؟
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على مسألة الحبس الاحتياطي وفقا لكل سلطة ومدد استئناف قرارات الحبس والافراج في حقيقة الأمر ينصب على من هو متهم ويكمن جوهرة في سلب حريته ولفترة محددة من الزمن قابلة للمد والتجديد وهو يختلف عن سلب الحرية كعقوبة فهو من أوامر التحقيق ويصدر عن الجهة المخولة قانونا بالتحقيق وليس نتيجة لحكم قضائي بات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة