ضوابط منح "العلامة الخضراء" للمنشآت الصناعية حال تدوير مخلفاتها

الأحد، 24 أبريل 2022 01:00 ص
ضوابط منح "العلامة الخضراء" للمنشآت الصناعية حال تدوير مخلفاتها مخلفات - ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، بإنشاء لجنة للإشـراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملـة للمخلفـات الـصناعية، ويحدد القرار تشكيل اللجنة ونظام عملها، ويصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مـع الـوزير المخـتـص تضم ممثلين عن هيئة التنميـة الـصناعية والجهـاز

ووضع جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع وزارة التجـارة والصناعة نظـام «العلامـة الخضراء، والتي تمنح للمُصنع عند تصميم منتجـاتهم بشكل يحد من تولد المخلفات ويتم وضع العلامة على المنتجات لتعريف المستهلك بالمنتجات الصديقة للبيئة، يأتي ذلك للتحفيز على زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من المخلفات الصناعية.

وشملت اللائحة النص على أن يقدم طلب إلى الجهاز للحصول على العلامة الخضراء، وتكـون الأولوية فى منح العلامة الخضراء للمصنعين الذين يعيدون تصميم المنتج بحيث يصبح قابلا للتدوير كليا أو جزئيا بما لا يؤثر سلبا علـى مواصـفات المنتج النهائي، بحيث يكون الهدف من التصميم أن يصبح المنتج أكثـر سـهولة فـى التفكيك، أو فى فصل المكونات لوجود أكواد المكونات، بما يؤدى إلى الحد من تراكم المخلفات الصناعية فى المحطات الوسيطة والمدافن . 

ويمنح الجهاز شهادة «العلامة الخضراء» لأصحاب المنتجات أو المشاريع أو المصنعين للمنتجات التى تستوفى الاشتراطات والمواصفات الواردة السابق الاشاره لها، وذلك على نموذج «شهادة العلامة الخضراء» الـواردة بمحلق اللائحة.


 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة