أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها، بسبب خشيتها على نفسها من عنف زوجها، ودعوى تبديد اتهمته بالتحايل وتزوير مستندات لسرقة حقوقها ومنقولاتها، لتؤكد: "وقعت ضحية للضرب والتعذيب على يد زوجي، بسبب محاولته إجباري على خدمة والدته، رغم أنه ميسور الحال ويستطيع التكفل بجلب خادمة لها، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وملاحقته لى والتهديد بحرماني من طفلى التوأم حتي يجبرني على الخضوع لأوامره ووالدته".
وذكرت الزوجة بمحكمة الأسرة في مصر الجديدة: "حاولت أخذ الطفلين ومغادرة المنزل، ولكن زوجي اعترض وحبسني وتعدى على بالضرب المبرح، وحاول دفعي لتوقيع كمبيالات له، وعندما رفض هدد بتلفيق فضيحة لى، لولا إنقاذي على يد الجيران، وهروبي من قبضته وأنا بين الحياة والموت، وتحريري محضر لإثبات عنفه ضدي، وحرمانه لي من كل حقوقى والطمع فى راتبي وميراثي من والدي".
وتضيف الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "صبرت كثيرا على مد يديه منذ زواجنا بسبب الطفلين، ولكنه كان يزداد في عنفه وتهديده لى، وابتزازي للخضوع له ووالدته، لجعلي أعيش في جحيم وعذاب، وعندما اعترض عاقبني بتهمة سرقته والاعتداء على والدته المسنة ردا على البلاغ الذي حررته ضدهم مرفق بتقرير الإصابات الذي لحق بي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة