حرر زوج بلاغ ضد زوجته، اتهمها فيه بالتخطيط للتخلص منه، وذلك بعد مطالبته لها بالرجوع لمنزل الطاعة، وتمكينه من رؤية طفلته، إلا أنه رفضت وحاولت إيذائه برفقة خارجين عن القانون، ليؤكد الزوج:" حصلت على حكم قضائي بتمكيني من الرؤية ولكنها رفضت التنفيذ طوال 7 شهور، كما رفضت الامتثال لحكم الطاعة، وواصلت التشهير بي والتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي بعد هجرها لي".
وأشار الزوج الذي أقام دعوي لإثبات نشوز زوجته، وبلاغ ضدها بقسم الشرطة:" حرمتني من رؤية طفلتى، وواصلت ابتزازي، والتسبب لي بالضرر وإصابات خطيرة، مما دفعنى لإقامة بلاغ رسمي بقسم الشرطة لإثبات عنفها ضدي وتهديدها المستمر حتي تدفعني للامتثال لطلباتها".
وأشتكى الأب فى دعواه، أن زوجته، كانت دائمة التعنيف له طوال سنوات زواجهما، وتعامله بصورة غير أدمية وتسئ له أمام أهلها وأهله، وتحرمه من رؤية طفلته للضغط عليه، وابتزازه لدفع مبالغ مالية لها تتجاوز الـ 300 ألف جنيه.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا .
والزوج وفقا للقانون إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية، كما أنه للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى"الرؤية، وتتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسميه، كما أشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة