نظم القانون رقم 65 لسنة 1975 بإصدار قانون إتحاد الكتاب، عمل الأعضاء ونص اليمين الدستورية وحالات اتخاذ الإجراءات القضائية من قبل الأعضاء ضد بعضهم البعض، وفيما يل نستعرض هذه الضوابط.
ووفقا للقانون
يؤدى العضو الذى يقيد فى جدول الأعضاء العاملين، اليمين الآتية أمام مجلس الاتحاد: "أقسم بالله العظيم أن أصون مصلحة الوطن وأن أؤدى رسالتى بالشرف والامانة والنزاهة وأن أحافظ على كرامة المهنة وأن أحترم تقاليدها وأن أبذل غاية الجهد لتحقيق أهداف الاتحاد".
على العضو أن يتوخى فى سلوكه المهنى مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون واللائحة الداخلية للاتحاد وآداب المهنة وتقاليدها. ولا يجوز للعضو المجادلة فى الأمور السياسية أو الدينية بما يتعارض مع النظام العام أو الآداب، كما لا يجوز له تناول المشروبات الروحية أو مزاولة القمار بمقر الاتحاد أو فروعه.
لا يجوز للعضو اتخاذ اجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة الا بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ إبلاغ شكواه إلى مجلس الاتحاد أو الى رئيس مجلس الاتحاد فى حالة الاستعجال، ومع ذلك يجوز له اتخاذ الإجراءات الوقتية اللازمة للمحافظة على حقوقه.
يؤدى العضو العامل رسم قيد مقدراه خمسة جنيهات تدفع خلال شهر من تاريخ قبول قيده. وإلا سقط حقه فى القيد.
ويؤدى الأعضاء اشتراكا سنويا فى أول يناير من كل عام، بواقع ثلاثة جنيهات للأعضاء العاملين وجنيه واحد للأعضاء المنتسبين، وذلك مع مراعاة أحكام المواد 14، 15، 16، 17من هذا القانون.
ولا يجوز للعضو المنسحب أو للعضو المفصول أو العضو الذى سقطت عنه عضويته استرداد ما قد يكون قد أداه للاتحاد من أموال بسبب عضويته.
مع عدم الإخلال بالحق فى إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية أو التأديبية يؤاخذ تأديبيا طبقا لأحكام هذا القانون كل عضو يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى اللائحة الداخلية للإتحاد أو يخرج على مقتضى الواجب فى مزاولة المهنة أو يظهر بما من شأنه الإضرار بكرامتها أو يأتى عملا يتنافى مع آدابها، أو يلحق ضررا ماديا أو أدبيا بالاتحاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة