سمح القانون رقم 65 لسنة 1975 بإصدار قانون اتحاد الكتاب وفقاً لآخر تعديل صادر فى 2002، للأعضاء الذين رُفض طلب قيدهم التظلم أمام لجنة يتم تشكيلها برئاسة رئيس مجلس الاتحاد والبت فى الأمر خلال فترة زمنية محددة، وفيما يلى نستعرض هذه الإجراءات.
ووفقا للقانون
تشكل لجنة لقيد الأعضاء فى جداول الاتحاد، برئاسة نائب رئيس مجلس الاتحاد وعضوية اثنين من أعضاء مجلس الاتحاد يختارهما المجلس سنويا ومن عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل.
ويقدم طلب القيد إلى اللجنة مشفوعا بما يثبت توافر الشروط المبينة فى المادة السابقة وعلى اللجنة أن تبت فى الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه والا اعتبر مقبولا، ويجب أن يكون قرارها بالرفض مسببا.
يخطر طالب القيد بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة من القرار بإيصال موقع منه.
ويجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال شهر من تاريخ إخطاره به أو تسلمه صورة منه، إلى لجنة تشكل على الوجه الآتى:
رئيس مجلس الاتحاد، رئيسا.
عضو من أعضاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية من المعينين بأسمائهم يختاره المجلس.
أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات التابعة لها يختاره وزير الثقافة.
مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس.
ممثل لاتحاد الكتاب يختاره مجلس الاتحاد من بين أعضائه ويشترط ألا يكون عضوا فى لجنة القيد فى الجدول.
وعلى اللجنة أن تتخذ قرارها فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ أول اجتماع لها، ويصدر قرار اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين ويكون مسببا.
إذا رفض طلب القيد فلا يجوز للطالب تجديد طلبه، إلا إذا زالت الأسباب التى حالت دون قبول قيده، وانقضت سنة على الأقل من التاريخ الذى أصبح فيه قرار الرفض نهائيا.
ويتبع فى شأن تجديد طلب القيد القواعد والإجراءات الخاصة بالقيد والتظلم منه المنصوص عليها فى المواد السابقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة