10 جنيهات شرط إعادة قيد الطلاب المفصولين فى قانون التعليم.. اعرف التفاصيل

الأحد، 06 مارس 2022 05:00 ص
10 جنيهات شرط إعادة قيد الطلاب المفصولين فى قانون التعليم.. اعرف التفاصيل مجلس النواب
كتبت ـ ندى سليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نص قانون رقم 139لسنة 1981، حول قانون التعليم، على حزمة من الإجراءات والقواعد التي تنظم سير العملية التعليمية، وأهمها مصير الطلاب الذين تعرضوا للفصل بسبب تغيبهم عن الدراسة، حيث حدد القانون العقوبات التي تلاحق الطالب المفصول، للتصدى لظاهرة التسرب من التعليم.
 
ونص القانون على الإجراءات الأتية حال تغيب الطالب عن المدرسة بدون عذر: 
 
1.يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة.
 
2.يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلا مدة تزيد عن ثلاثين يوما منفصلة.
 
3. يعتبر التغيب فى أى وقت أثناء اليوم الدراسى تغيبا عن اليوم بأكمله.
 
4.يجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدرها عشرة جنيهات.
 
5. لا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة فى ذات السنة الدراسية، وأكثر من مرتين فى المرحلة كلها.
 
6.يشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة.
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة