هل يلتزم جهاز المشروعات بالنظم الإدارية لقانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة؟

الأربعاء، 23 مارس 2022 07:00 ص
هل يلتزم جهاز المشروعات بالنظم الإدارية لقانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة؟ مجلس النواب
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، أن جهاز تنمية المشروعات، هو صندوق ذو طبيعة خاصة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويعنى بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

ونصت المادة رقم 58 من القانون على أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو صندوق ذو طبيعة خاصة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويعنى بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وفقا لأحكام هذا القانون وقرار إنشائه.

ووفقا للقانون، يكون للجهاز موازنة خاصة مستقلة تعد على نمط الموازنات التجارية طبقا لقواعد ومعايير المحاسبة المصرية ، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة الميلادية وتنتهى بانتهائها ، ويكون للجهاز حساب خاص لدى البنك المركزى المصرى ، ويجوز له فتح حسابات خاصة بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى يودع فيه موارده ، ويرحل فائض الميزانية من سنة مالية إلى أخرى .

ولا يتقيد الجهاز فى المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية الواردة بالقانون رقم 118 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، كما لا يتقيد بالقوانين والقرارات المنظمة للأجور والمرتبات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التى لها موازنات خاصة ، وللجهاز فى سبيل إنجاز مهامه الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والدولية وفقا للقواعد التى تقررها الاتفاقيات مع الجهات المانحة .










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة