أصدر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دليلا إرشاديا لأصحاب المشروعات غير الرسمية الراغبين في توفيق أوضاعهم والانضمام للعمل تحت مظلة القطاع الرسمى.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على شرعنة وتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي ومساعدتها على الاستفادة من المزايا والتيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 بما يضمن استقرارها وزيادة انتاجيتها في مناخ قانوني واستثماري آمن.
ويتضمن الدليل الصادر عن الجهاز 4 محاور أساسية حيث يرتكز المحور الأول على الحوافز والمزايا التي يحصل عليها صاحب المشروع فور توفيق أوضاعه ومن أهمها الإعفاء من المحاسبة الضريبية عن السنوات السابقة من تاريخ تقديم الطلب إلى جانب الاعفاء من إمساك الدفاتر والسجلات والاعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر، ويوضح المحور الثاني في الدليل النظام الضريبى المبسط الذى يتمتع به صاحب المشروع ويتحدد وفقاً لحجم أعمال المشروع ويتم تسديدها سنوياً. أما المحور الثالث فيشير إلى الخدمات المالية والفنية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لأصحاب هذه المشروعات والتي تضم برامج تدريبية فنية متخصصة لأصحاب المشروعات فضلاً عن التمويلات الميسرة لكافة أنواع المشروعات الصناعية والتجارية والخدمية والمهنية.
ويوضح المحور الرابع خطوات الحصول على ترخيص المشروع وهي كالآتي:
1- التوجه إلى فرع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة التابع لها المشروع.
2- تسجيل البيانات الأساسية للعميل والمشروع وتقديم طلب توفيق الأوضاع بوحدة الشباك الواحد.
3- إحضار إثبات الشخصية لصاحب المشروع وما يثبت حيازة مقر المشروع.
4- يتم مساعدة العميل في استصدار البطاقة الضريبية والسجل التجاري للمشروع.
5- تصدر وحدات الشباك الواحد الترخيص المؤقت بحد أقصى خمس سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة