حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إجراءات وضوابط لتنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات، وشروط مد المدة.
وتنص المادة 51، من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات، على أنه فى الأحوال التى يخصص فيها العقار بنظام بيع حق الانتفاع، ويتم رهن هذا الحق ضمانا لتمويل المشروعات، فلا ينقضى هذا الحق إلا بانتهاء المدة المقررة له، ولو توفی المنتفع أو زالت شخصيته الاعتبارية، بحسب الأحوال.
وبمقتضى المادة 53، يجوز للدائن المرتهن أن يطلب من الجهة صاحبة الولاية مد مدة حق الانتفاع أو تجديدها نظير ما تحدده من شروط، وفقا للإجراءات الآتية:
1 - أن يتقدم الدائن المرتهن بطلب كتابي بمد مدة حق الانتفاع أو تجديدها إلى الجهة صاحبة الولاية متضمنا أسبابه قبل انتهاء مدة هذا الحق بشهر على الأقل.
2 - تتولى الجهة صاحبة الولاية دراسة الطلب ومدى جدية الأسباب التي تضمنها وتوافقها مع شروط المد أو التجديد.
3 – يتم البت فى الطلب خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه.
4- تخطر الجهة صاحبة الولاية مقدم الطلب بقرارها فور البت فيه على أن يكون مسيبا فى حالة رفضه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة