كل ما تريد أن تعرفه عن شهادة التمتع بحوافز قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.. يصدرها الرئيس التنفيذى للجهاز.. ويحصل عليها المستثمر الجديد مجانا بعد انتهائه من الترخيص المؤقت.. وتظل صالحة لمدة خمس سنوات

الخميس، 30 سبتمبر 2021 03:17 ص
كل ما تريد أن تعرفه عن شهادة التمتع بحوافز قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.. يصدرها الرئيس التنفيذى للجهاز.. ويحصل عليها المستثمر الجديد مجانا بعد انتهائه من الترخيص المؤقت.. وتظل صالحة لمدة خمس سنوات إجراءات الحصول على شهادة التمتع بحوافز "تنمية المشروعات"
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شروط وإجراءات التمتع بالحوافز والمزايا المقررة بالقانون لصالح المشروعات لدعمها وتشجيعها، وإجراءات القيد فى سجل قيد المشروعات بجهاز تنمية المشروعات. 

نصت المادة 93 من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، على أن ينشئ الجهاز سجلا لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى من خلاله قید المشروعات بحسب تصنيفها، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات الآتية :

أولا - ضوابط إنشاء السجل :

1- أن يكون السجل ورقيا أو إلكترونيا .

2 - أن يشتمل السجل على جميع بيانات المشروع وعلى الأخص (حجم الأعمال -النشاط الاقتصادى - الشكل القانونى - طبيعة النشاط - بيان ما إذا كان حدیث التأسيس أو قائم).

3 – أن يتيح السجل إمكانية الإضافة أو التعادل .

ثانيا - إجراءات القيد بالسجل :

1 - يتقدم صاحب المشروع بطلب للقيد في السجل (يدويا أو إلكترونيا) .

2 - يقدم صاحب المشروع المستندات الدالة على صحة البيانات الواردة بالطلب .

3 - أن يتعهد صاحب المشروع بصحة البيانات الواردة بالطلب وإلا تعرض للعقوبات الواردة بالباب الثامن من القانون .

4 - يتعهد صاحب المشروع في حالة تغيير البيانات أن يتقدم للجهاز بتعديله .

5- يقوم الجهاز بإجراء القيد .

ووفقا للائحة، يمنح الجهاز المشروعات المقيدة في السجل شهادة تفيد ذلك، وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بهذه الشهادة، وما ورد بها من بيانات، كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة، وذلك وفقا للضوابط الآتية :

1- أن تكون ذات خبرة في مجال إمساك السجلات أو الأنظمة الإلكترونية .

2 - أن يكون لديها خبرة في مجال التطبيقات الرقمية من خلال استخدام التكنولوجيا، مع اتباع إجراءات الحكومة الرقمية .

3- أن يتوفر لدى القائمين على إدارتها الخبرات التكنولوجية والقانونية والإدارية اللازمة لإدارة وتشغيل السجل .

4 - أن تتوفر لديها برامج وأنظمة تأمين البيانات والمعلومات وفقا للمعايير التي يحددها الجهاز .

5- أن يكون لديها الملاءة المالية الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.

ويتصدر الجهاز شهادة للمشروع الجديد مجانا بعد حصوله على الترخيص المؤقت أو النهائي من وحدات خدمات الجهاز أو للمشروعات غير الخاضعة للترخيص بشرط حصولها على البطاقة الضريبية والسجل التجاري وتكون هذه الشهادة مدونا بها كل بيانات المشروع وتصنيفه وبيانات صاحب المشروع، ويكون الحصول على هذه الشهادة شرط في كل تعاملات المشروع مع جميع الوزارات والهيئات والجهات المعنية وأيضا شرطا للتمتع بالمزايا الموجودة بالقانون واللائحة التنفيذية.

وفي حالة طلب الشهادة المشار إليها لمشروع قائم حاصل على ترخيص نهائی قبل صدور القانون، وتعطى له وتكون شرطا في كل تعاملات المشروع القائم مع جميع الوزارات والهيئات والجهات المعنية وأيضا شرطا للتمتع بالمزايا الموجودة بالقانون واللائحة التنفيذية.

وتكون هذه الشهادة صالحة لمدة خمس سنوات فقط، ويلتزم صاحب المشروع بتجديدها من الجهاز بعد تحديث البيانات إن وجد، وتقيد الشهادات بسجل ورقى أو إلكترونى لدى وحدات تقديم الخدمات.

 

فيم، تنص المادة (94) على أن يختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة في القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات الآنية :

أولا - الضوابط :

1- أن يكون المشروع من ضمن المشروعات الخاضعة لأحكام القانون .

2 - تعهد صاحب المشروع بصحة البيانات وإلا تعرض للعقوبات الواردة بالباب الثامن من القانون .

3 - تعهد صاحب المشروع في حالة تغيير البيانات أن يتقدم للجهاز لتعديلها .

4 - أن يكون المشروع مقيدا في السجل المخصص لتصنيف المشروعات بالجهاز .

5 - سريان الشهادة لمدة عام ميلادي واحد وتجدد سنويا بعد التحقق من تصنيف المشروع .

6- أن يكون الحافز من ضمن الحوافز المنصوص عليها بالقانون.

7 - ألا يكون المشروع قد تمنع بحافز مثيل من الحوافز الواردة بقانون الاستثمار المشار إليه .

ثانيا - الإجراءات :

1- يتقدم صاحب المشروع بطلب الحصول على الشهادة .

2- يقوم صاحب المشروع بتسجيل بيانات المشروع

3 - يتقدم صاحب المشروع بطلب للحصول على الحافز / الإعفاء الضريبى.

4 - التأكد من مطابقة شروط/ ضوابط الحافز، ومادی استحقاقه للحصول عليها .

5- يجوز للجهاز إصدار خطاب للجهة المختصة بما يفيد انطباق شروط الحوافز.

6- قيام الجهة بالرد خلال خمسة عشر يوما، بما يفيد وجود مانع من تمتع المشروع بالحافز وعدم الرد خلال المدة الموضحة بعد إفادة بالقبول، وتصدر شهادة التمتع بالحوافز حال ورود رد الجهة بعدم الممانعة.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة