تعرف على إجراءات الحصول على رخصة "سلاح صوت" × 6 معلومات

الخميس، 10 مارس 2022 04:30 ص
تعرف على إجراءات الحصول على رخصة "سلاح صوت" × 6 معلومات مجلس النواب - أرشيفية
كتب محسن البديوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، الإجراءات الخاصة بعمل رخصة سلاح صوت كالآتى:
 
1. لا بد للفرد من تحديد السبب الأساسى فى رغبته في امتلاك سلاح للصوت ثم أخذ موافقة الجهة الأمنية على حمل السلاح.
 
2. يستطيع الفرد الحصول على تصريح امتلاك السلاح من المركز أو القسم لشراء سلاح غير مشخشن.
 
3. القيام بشراء السلاح من إحدى المحلات المعتمدة مع تواجد رقم مسجل على السلاح.
 
4. الاحتفاظ بأصل فاتورة الشراء مختومة ومدون عليها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية.
 
5. يقوم الفرد بالذهاب إلى القسم أو المركز لتسجيل السلاح ورقمه وحيازة سلاح محدثات صوت.
 
6. وخلال فترة زمنية قصيرة يتم الحصول على الرخصة والسلاح.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة