وحدد القانون اشتراطات المشروعات المتوسطة على النحو الأتى:
كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه.
كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه.
كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.
كفل القانون حصول مالك المشروع على أراض بالمجان أو بمقابل رمزى .
منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير.
الجدير بالذكر أن القانون نص على أن تعفى مشروعات الاقتصاد غير الرسمى، التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة