تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يكشف أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أصدر قراراً باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، وبموجب هذا القرار تم تحديد 12 نوعاً لتصاريح العمل.
وهي: تصريح العمل "استقدام عامل من خارج الدولة"، وتصريح عمل انتقال، وتصريح لمن هم على إقامة ذويهم، وتصريح عمل مؤقت، وتصريح عمل مهمة، وتصريح العملالجزئي، وتصريح عمل حدث، وتصريح تدريب وتشغيل طالب، وتصريح عمل مواطن/ أبناء دول مجلس التعاون، وتصريح عمل لحاملي الإقامة الذهبية، وتصريح عملمواطن متدرب، وتصريح العمل الحر.
وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي: إن القرار منع اتهام العامل في مخالفة تأديبية مضى على كشفها أكثر من (30) يوماً، كمامنع توقيع عقوبة تأديبية بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من (60) يوماً.
ولصاحب العمل أن يقتطع من مكافأة نهاية خدمة العامل أية مبالغ تكون مستحقة قانونياً أو بحكم قضائي، وفق 5 شروط هي :
* أن تكون المبالغ المستحقة على العامل لازمة لاسترداد القروض أو المبالغ التي دفعت له زيادة على حقه.
* المبالغ التي يتم استقطاعها لغايات احتساب الاشتراك في مكافآت ومعاشات التقاعد والتأمينات.
* المبالغ التي تخصم من العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها.
* المديونيات المستحقة تنفيذاً لحكم قضائي صادر بحق العامل. *المبالغ المستحقة لإصلاح ما ألحقه العامل من ضرر، نتيجة خطأ منه أو مخالفته تعليمات صاحب العمل.
وحددت المادة (3) من القرار تصنيف العمال الخاضعين للقانون إلى فئات بحسب معايير تتضمن المستويات المهارية أو التعليمية أو الإنتاجية أو المهنية أو الأجور أوحسب فئات الإقامة، والمادة (5) إلى أن التعاقد مع العامل يكون وفق أي نمط من أنماط العمل المذكورة فيها، بالإضافة إلى الأنماط، العمل عن بعد: ويتم تأدية العمل كله أوجزء منه خارج مقر العمل، أو تقاسم الوظيفة، عبر تقسيم المهام والواجبات بين أكثر من عامل لتأدية المهام المتفق عليها مسبقاً.
وحددت المادة (7) شروط وضوابط إجراءات إصدار وتجديد تصاريح العمل، منها* ألا يقل عمر العامل عن 18 عاماً، ويُستثنى من ذلك تصريح عمل الحدث وتصرح تدريبأو تشغيل الطالب، * أن تكون رخصة المنشأة سارية المفعول ولا توجد عليها مخالفات، وأن يكون طلب استصدار التصريح مقدماً من المخول قانوناً بالتوقيع عن المنشأة.
وأكدت المادة (10) ضرورة أن يحتوي عقد العمل بصورة أساسية على اسم صاحب العمل وعنوانه، واسم العامل وجنسيته وتاريخ ميلاده، وما يلزم لإثبات شخصيته،ومؤهله، والوظيفة أو المهنة، وتاريخ الالتحاق بالعمل، ومكان العمل، وساعات العمل، وأيام الراحة، وفترة التجربة إن وجدت، ومدة العقد، والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزاياوالبدلات، ومدة الإجازة السنوية المستحقة، ومدة الإنذار، وإجراءات إنهاء عقد العمل، وأية بيانات أخرى تقررها الوزارة وفق ما يتطلبه تنظيم العلاقة بين الطرفين.
وأجازت المادة ذاتها اتفاق العامل وصاحب العمل على إدخال بنود جديدة على نماذج العقود المعتمدة، بشرط اتفاقها مع أحكام المرسوم بقانون، وهذا القرار والأنظمةالقانونية، كما يجوز تغيير العقد من نمط عمل إلى آخر، ويشترط لذلك موافقة كل من العامل وصاحب العمل، واستيفاء كافة المستحقات المترتبة على العقد الأول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة