ضبط صاحب مكتبة يزور شهادات كورونا ويبيعها للمواطنين بالشرقية

السبت، 26 فبراير 2022 11:32 ص
ضبط صاحب مكتبة يزور شهادات كورونا ويبيعها للمواطنين بالشرقية اراداء الكمامة- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعترف صاحب مكتبة بتزوير شهادات كورونا وبيعها للمواطنين في الشرقية، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب مكتبة كائنة بدائرة مركز شرطة ههيا بالشرقية، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير شهادات التحليل الخاصة بفيروس كورونا، وترويجها على راغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، متخذاً من المكتبة الخاصة به وكراً لمزاولة ذلك النشاط المؤثم.
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أمكن ضبطه ، وبتفتيش المكتبة المشار إليها تم ضبط (6 شهادات تحاليل فيروس كورونا "مزورة" بأسماء أشخاص مختلفة "منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مقلد منسوب صدوره لذات الجهة" – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى – هاتف محمول – جهاز كمبيوتر بمشتملاته – 3 طابعات – 3 ماسح ضوئى ) ، وبفحص جهاز الكمبيوتر المضبوط فنياً تبين أنه محمل بــــ (عدد من المحررات والمستندات خالية البيانات منسوب صدورها لعدة جهات حكومية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية لذات الجهات "معدة للتزوير" )، وبمواجهته أقر بقيامه بتزوير تلك المحررات وترويجها على عملائه راغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية بالإشتراك مع (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة ههيا بالشرقية ) ..وعقب تقنين الإجراءات وبإرشاد المتهم الأول أمكن ضبط المتهم الثانى ، وبتفتيش مسكن الأخير تم ضبط (11 شهادة تحليل مسافر بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لذات الجهة –جهاز "لاب توب  "بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من نماذج المحررات والمستندات المنسوب صدروها لعدة جهات حكومية وخاصة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لذات الجهات" – طابعة – ماسح ضوئى – 5 زجاجات أحبار ألوان مختلفة – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى ) ، وبمواجهة المتهم الثانى أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وقيامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية بإستخدام الأجهزة المضبوطة بحوزته ، وترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبلغ مالى بالإشتراك مع المتهم الأول.
 
ونص قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
 
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
 
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
 
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة