اعترف مواطن في كفر الشيخ بقدرته على التزوير والتزيف، حيث دأب على تزوير الشهادات الجامعية للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وأضاف المتهم أنه ينصب على المواطنين زاعما أن هذه الشهادات تمكنهم من العمل داخل وخارج مصر، فضلًا عن تزويره شهادات التطعيم ضد كورونا.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة كفرالشيخ) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" - كائن بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات جامعية، وقيامه بترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية وتدريبية فى مجال التمريض، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمستشفيات الكبرى بالداخل والخارج، وتمكن خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبتفتيش المقر المشار إليه تم ضبط ( عدد 6 شهادات تطعيم لقاح فيروس كورونا خالية البيانات وممهورة بأكلاشيه مقلد منسوب صدوره لجهة حكومية ومعدة للتزوير– شهادة طبية خالية البيانات منسوبة لإحدى المستشفيات ومعدة للتزوير- عدد 2 أكلاشيه بإسم الأكاديمية - عدد 11 كارنيه بأسماء أشخاص منسوب صدورها للأكاديمية- دفتر إيصالات استلام نقدية- هاتف محمول وحاسب آلى "بفحصهما تبين إحتوائهما على أدلة تُشير إلى نشاطه غير المشروع")، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة