"عشت برفقته 5 سنوات تحملت تضيقه على، وإخفائه حقيقة دخله علي ومنعي من أبسط حقوقى، وحرمانه لى وطفله من احتياجاتنا بسبب رغبته فى ادخار أمواله وتحريض والدته له على إيذائي بحجة أنني مسرفة، لدرجة رفضه الإنفاق على علاج طفله الصغير بعد مرضه، والتعدي علي بالضرب، وقيامه في آخر خلاف بتهديدي بسلاح أبيض، بسبب مصروفات العلاج، ليصاب بالجنون ويكسر المنزل على رأسي".. بتلك الكلمات وقفت زوجة تشكو عنف زوجها وتطالب بالطلاق للضرر بمحكمة الأسرة بإمبابة، وإثبات ما لحق بها من ضرر جراء عنفه وإصابتها بجروح قطعية استلزمت علاج تعدي 21 يوما.
وأضافت الزوجة: "قدمت تقارير الطبية وشهادة الشهود لإثبات عنفه خلال سنوات زواجي، بعد تعرضي للضرب والعنف الزوجي بسبب بخله، بخلاف تحريض والدته على تطليقي وحرماني وطفلى من حقوقى بعد نشوب خلافات بيننا، رغم عملي كخادمة لهم وإجباري على المكوث بمنزل العائلة لمراقبتي طوال الوقت".
وطالبت الزوجة بالطلاق للضرر، وحبس زوجها لتخلفه عن سداد 120 ألف جنيه مصروفات علاج طفلها، وتوجهها للمطالبة أيضا بنفقة بأثر رجعى عن مدة هجر زوجها لها والتي دامت 12 شهرا، امتنع فيها عن تحمل مسئوليه طفله ودفع نفقاتها رغم يسر حالته المادية وفقا لمستندات منها خطاب تحرى عن دخل المدعى عليه.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة