أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر ونفقات علاج بـ 110 ألف، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها قيامه بافتعال خلافات حتي يطردها من مسكن الزوجية، ويدفعها للتنازل عن حقوقها، وعندما رفضت مغادرة منزلها من أجل بناتها الثلاثة، تعدي عليها بالضرب وطردها بالقوة وتحت التهديد، وأستولي علي منقولاتها ومصوغاتها، لتؤكد:" باع عشرتنا وتخلي عن بناته الثلاثة من أجل سيدة تعرف عليها مؤخراً، لنعيش في جحيم بسبب أفعاله".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"زوجي استولي على تحويشه عمرنا حتي ينفقها علي نزواته، دمر حياتي، وكاد أن يتسبب بحبسي بعد تراكم الديون علي بعد أن وجد نفسي في الشارع، لولا مساعدتي من قبل عائلتي وتكفلهم بسداد ديوني، بعد أن هجرني وتركني معلقة ورفض تحمل مسئولية المنزل".
وأشارت الزوجة بدعواها :" سحب مني خلال سنوات زواجنا آلاف الجنيهات بحجة ادخراها، رغم يسار حالته المادية، وبدد أموالي على علاقاته، وفي الأخر رافق سيدة وباعني من أجلها".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية أنه لا بد من ثبوت الضرر، حتى تتم إقامة الدعوى بناء على هذا الأساس، حيث إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق، وتتمثل الآثار السلبية لمشكلة الهجر هو حرمان الزوجة من كافة حقوقها الشرعية والقانونية وأطفالها .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة