تضمن قانون إنشاء بنك الاستثمار القومى، عدد من الاختصاصات للبنك منها تحديد قواعد التمويل وشروطه وفق نوعية المشروع وطبيعته وفى ضوء عائده الاقتصادى والاجتماعى، وفيما يلى نستعرض هذه الاختصاصات.
ووفقا للقانون
غرض البنك تمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق الإسهام فى رؤوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات وله فى سبيل ذلك.
( أ ) تحديد قواعد التمويل وشروطه وفق نوعية المشروع وطبيعته وفى ضوء عائده الاقتصادى والاجتماعى.
(ب) وضع برنامج التمويل لتنفيذ المشروعات المدرجة فى الخطة والتى يسمح بالاتفاق عليها دون غيرها وفى حدود الاعتمادات المخصصة لها طبقا للخطة بما فى ذلك القروض الأجنبية المتاحة.
(ج) كفالة التمويل المحلى والأجنبى اللازم لتنفيذ كل مشروع خلال سنوات التنفيذ طبقا للخطة.
(د) الإذن بالصرف من الأموال المودعة لديه أو فى حساباته وفقا لأحكام هذا القانون بما يكفل تنظيم تدفق الإنفاق الاستثمارى حسب ما يتحقق من تقدم فى تنفيذ المشروعات خلال سنوات تنفيذها.
(هـ) المتابعة الفعالة للاستثمارات - ميدانيا ومكتبيا - على مستوى كل مشروع لكفالة الصرف على بنود الإنفاق الاستثمارى المخصص له وفق الدراسات المعتمدة وعلى الأغراض المحددة، وله فى سبيل ذلك أن يستعين بأجهزة التنفيذ وأجهزة الحكم المحلى.
(و) العمل على استخدام أموال الأوعية الادخارية فى أغراض الاستثمار دون الاستهلاك وذلك بتجنب مصادر تلك الأموال لتمويل مشروعات الخطة.
(ز) المشاركة فى تعبئة المزيد من المدخرات المحلية ورؤوس الأموال الأجنبية اللازمة لتمويل المكون المحلى والأجنبى للمشروعات المدرجة بالخطة.
(ح) تقديم الخدمات والمشاركة فى إعداد دراسات الجدوى للمشروعات وله فى سبيل ذلك الاستعانة بالخبراء وبيوت الخبرة المتخصصة.
(ط) دراسة وتمويل ومتابعة مشروعات التنمية على مستوى المحليات فى إطار الخطط الإقليمية المعتمدة.
(ى) إدارة أمواله ومحفظة أوراقه المالية، وتنظيم عمليات إصدار الأسهم فى المشروعات التى يشارك فيها البنك وكذلك السندات وتسويتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة