وضع قانون العقوبات لينظم كيفية معاقبة كل من خالف قاعدة قانونية أو تصرف بسلوك منهي عنه، بحيث يهدد أمن وسلامة العامة ومصلحتها ويعرضها للخطر، وتسن العقوبات من أجلها على منتهكي هذه القوانين، إلا أنّه استثنى من الحكم المعاقين ذهنياً أو المريض النفسى ، حيث يقضى المُشرّع بحكم مخفّف على من تثبت إصابته بمرض نفسى أو عقلى.
يلجأ الكثير من المحامين من استخدام المرض النفسى أو العقلى حيلة ووسيلة لإفلات موكليهم من المحاكمة أو العقاب بالإعدام رغم اتزانه النفسى والعقلى وارتكابه الجريمة مع سبق الإصرار والترصد، إلا أن اللجوء لتلك الحيلة من الممكن أن يعرض موكله لعقوبات اضافية وهو ادعاء المرض للهروب من العدالة، فالاطباء النفسيين يكشفون خداعهم بسهولة، نظراً لأنّ المريض النفسى يُصاب بأعراض لا يمكن لإنسان طبيعى أن يستمر فى التمثيل بأنّه مريض نفسى بإتقان لمدة 45 يومًا كاملة.
يقول قانونيون إن المشرع غلظ العقوبة فى جرائم القتل فى المادة 230 من قانون العقوبات، والتى نصت على أن كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يُعاقب بالإعدام، ولكن تختلف العقوبة على الحالة النفسية والعصبية التى كان فيها المتهم وقت ارتكاب الجريمة. وإضافوا أن المتهم حال ارتكابه الجريمة تحت تأثير المخدرات التى تناولها بمحض إرادته فهو مسئول عن أفعاله التى يرتكبها ويعاقب عليها عقوبة مشدّدة، أمّا إذا كان قد تعاطى المخدر دون محض إرادته بإعطاء شخص ما المخدرات له من خلال الطعام أو الشراب دون معرفته فلا عقوبة عليه لعدم اختياره تعاطيها وارتكابه الجريمة وهو غير مدرك لأفعاله. وفى هذه الحالة نص قانون العقوبات، على أنه لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله وقت ارتكاب الفعل، إما لجنون أو عاهة فى العقل، والغيبوبة الناتجة عن تعاطيه العقاقير المخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها دون علمه. واشاروا إلى أنّه فى حالة المريض العقلى فإنّ المُشرّع يجعل المرجع فى تحديد العقوبة هو تقرير الصحة النفسية بعد إخضاع المتهم أو إيداعه بإحدى المصحات النفسية لفترة من الزمن، حتى لا يدّعى كل صاحب جرم مرضه نفسياً أياً كان نوع المرض، لذلك يجرى إيداعه بإحدى دور الرعاية النفسية لمدة 45 يوماً على الأقل، لتحديد مدى صحة قواه النفسية والعقلية، ومن ثم ابداء الرأى فى شأنه فحال ثبوت مرضه يتم وضعه فى مصحة نفسية وحال إدعائه المرض فإنه يعاقب بالسجن أو الإعدام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة