يواصل اليوم السابع تقديم خدماته فتوى اليوم حيث ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وهو : أحد الموظفين أنجز لى عملاً فأعطيته هدية، فما الحكم في ذلك؟، وجاء رد اللجنة كالآتى:
إن ما سميته هدية هو في الحقيقة رشوة، والهدايا التي تُهدى إلى الموظفين بحكم وظائفهم هي رشا محرمة، ولا يجوز لك شرعًا أن تفعل ذلك، وكذلك يحرم على الموظفين قبول هذه الرشوة؛ لأنها إنما أعطيت لهم بحكم عملهم في هذه الوظائف.
وقد روى البخاري ومسلم من حديث أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ، يُدْعَى ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ، قَالَ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ، حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا» ثُمَّ خَطَبَنَا، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: " أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى العَمَلِ مِمَّا وَلَّانِي اللَّهُ، فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، أَفَلاَ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ، وَاللَّهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ.
قال الإمام النووي: وفي هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام لأنه خان في ولايته وأمانته ولهذا ذكر في الحديث في عقوبته وحمله ما أهدي إليه يوم القيامة وقد بين - صلى الله عليه وسلم - في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه وأنها بسبب الولاية.
وجاء في الحديث الذي رواه أبو داود عن عبد الله بن بُرَيدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من استعملناه على عمل فرزقناه رزقًا فما أخذ بعد ذلك فهو غُلُول) فهذا الحديث يدل على أنه لا يحل للموظف أن يأخذ على وظيفته إلا راتبه المخصص له ، وإن أخذ ما زاد على ذلك فهو غلول أي خيانة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة