وضع مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بشأن التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، المحال إلي لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، فصلاً متكاملاً للعقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون، وذلك وصولا إلي السجن وغرامة تصل إلي 500 ألف جنية.
ويستهدف القانون، اتخاذ الحياد المناخي، بالوصول الي صافي صفر من الانبعاثات الدفيئة في كل القطاعات، كهدف رئيسي للدولة، وفي سبيل ذلك يقرر العديد من الحقوق الالتزامات والآليات.
ومنح التشريع، النيابة المصرية حق التحقيق في ادعاءات مخالفة هذا القانون أو المساهمة في الإخلال بالالتزام الوارد في المادة الأولي الخاص بالحياد المناخي من قبل أشخاص القانون العام أو الخاص تنظر المحاكم المصرية فـ دعاوى مخالفة هذا القانون ويحق لها الحكـم بتعويض المتضرر ومطالبة جهات الإدارة بوقف المنشاة أو المشروع بشكل مؤقت أو دائم حال ثبوت مساهمته في تغير المناخ حال عدم وجود خطة وتحسن ملحوظ لتخفيف الضرر.
وقضي مشروع القانون بمعاقبة مخالفي حكم المادة (4) من القانون والملزمة للمنشآت المخاطبة بأحكام القانون بالقيام بقياس البصمة الكربونية، وذلك بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنية، وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم.
وتنص المادة (4) علي أن تلتزم جميع المنشآت المخاطبة بأحكام هذا القانون من أشخاص القانون الخاص بالقيام بقياس البصمة الكربونية المرجعية وتسليمه إلى المجلس في موعد أقصاه 6 أشهر من دخول القانون الحالي حيز النفاذ.
كما تلتزم المنشآت وفقا للفقرة الثانيه من المادة الرابعة، بتقديم مسح دوري للبصمة الكربونية للمجلس بصفة سنوية تحدد تفاصيلها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن يشمل المسح المقر الرئيسي والفروع والمكاتب الفرعية والمصانع إن وجدت.
كما اعتبر مشروع القانون، كل من يخالف المواد (15،16،17) الخاصة بضريبة الكربون في حكم المتهـرب الضريبي ويعاقب مرتبكها، شريطة عدم الإخلال بقانون أخر، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فجاءت المادة (15) لتقضي بأنه شريطة عدم الإخلال بمقتضي الاتفاقيات الموقعة سلفًا بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية أو المنظمات الدولية قبيل صدور القانون، تفرض ضريبة كربون على كافة الصناعات والقطاعات التي تساهم بشكل كبير في التغير المناخي ومنها: الطاقة والكهرباء البترول والكيماويات والتعدين النقل والمواصلات والطيران وغيرها حسب ما يحدده المجلس الوطني للتغيرات المناخية الزراعة والغذاء الإسكان والمرافق
وقدرت المادة (16)، السعر العام للضريبة بمبلغ 1000 جنية مصري على كل طن من الانبعاثات الكربونية، على أن تخصص نسبة (50%) من قيمة الحصيلة الضريبية للإنفاق على البرامج والأنشطة الخاصة بالتكيف المناخي والتحول الأخضر.
ووفقا للمادة (17) تزداد القيمة المستحقة للضريبة كل خمس سنوات بنسبة (20) في المئة، ويجوز بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء تثبيت القيمة المشار إليها في القانون أو القيمة الحالية وقت صدور القرار.
واستكمالا للمواد العقابية، أقرت المادة (39) معاقبة المورد المخالف لأحكام المواد (19،20،21،22) بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تزيد عن خمسين ألف جنية في المخالفة الواحدة وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم.
فجاءت المادة (19) لتلزم المورد بأن يضع في بطاقة الوسم الخاصة بالمنتج أو السلعة بيانات رقمية للإفصاح الكربوني على أن تكتب بلغة عربية سهلة القراءة وتلون بلون أخضر حال خلت من انبعاثات كربونية أو احتوت على نسبة قليلة منها، وتلون بلون احمر في حال تجاوزت النسبة التي ستحددها اللائحة التنفيذية حسب كل صناعة، وأوجبت المادة (20) أن تشمل بيانات الإفصاح الكربوني على رقم يوضح البصمة الكربونية المباشرة والغير مباشرة للمنتج أو السلعة والذي يكون حصيلة المواد المستخدمة في الصناعة سواء في السلعة نفسها أو في تغليفها الانبعاثات الناتجة في عملية التصنيع على سبيل استخدامات الطاقة والآلات المختلفة الشحن والمواصلات والتخزين الانبعاثات النابعة من استخدام المنتج الانبعاثات الناتجة من التخلص من المنتج وغيرها من المؤشرات ما تحدده اللائحة التنفيذية.
والزمت المادة (21) المورد بالإعلان عن بيانات الإفصاح الكربوني لكل منتج وسلعة بشكل ظاهر إلى جانب المنتج أو السلعة وقبل عملية الشراء في حال تم التعاقد عن بعد عبر استخدام الوسائل الإلكترونية، وأجازت المادة (22) بقرار من وزير البيئة بعد أخذ رأي المجلس الوطني للتغيرات المناخية وموافقة مجلس الوزراء إلزام الموردين بإثبات بعض العبارات التحذيرية لأي من منتجات الصناعات المضرة للبيئة على واجهة المنتج.
وتضمن فصل العقوبات، عقوبة السجن كل من خالف الحظر المفروض في المادة 29 دون الحصول على التصريح المطلوب لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنية ولا تزيد عن مليون جنية
ومنحنت المادة (29) مجلس الوزراء تحديد قيمة ضريبية على استخدام الطائرات الخاصة للسفر الخارجي تحسب مقابل المرة الواحدة ويستثني من تلك المادة الطائرات التجارية، أو التابعة للحكومة المصرية، أو أحد مؤسساتها المدنية أو العسكرية، أو الطائرات الخاصة التي تستخدم الوقود الحيوي المستدام. في جميع الأحوال يحظر استخدام الطائرات الخاصة لأغراض التنقل الداخلي داخل جمهورية مصر العربية إلا في حالة صدور استثناء بقرار من وزير الطيران المدني بعد تقييم الأثر البيئي وضرورة الاستخدام والبدائل المتاحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة