أقامت زوجة دعوي حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة بسبب تخلفه عن سداد نفقاتها، ورفضه سداد نفقة المرافق 130 جنيها شهريا، فيما رد الزوج بدعوي تعويض ضد زوجته اتهمها بالتزوير للحصول على نفقات غير مستحقة بسبب سداده لتلك النفقة ضمن نفقة المسكن، وقدم مستندات تفيد ذلك، وطالبها بتعويض مدني 60 ألف جنيه.
يذكر أن خلافات زوجية جمعت الزوجين بعد زواج دام 9 سنوات، لتقيم الزوجة دعوي طلاق للضرر بمحكمة الأسرة بالجيزة، ودعوي أجر مسكن، ودعاوي نفقات متنوعه وصلت لـ 12 قضية، ورد الزوج على زوجته بدعوي نشوز، وادعي قيامها بالتشهير بسمعته والتزوير لمستندات للحصول علي نفقات غير مستحقة.
وشكت الزوجة من زوجها وقدمت ما يفيد هجره لها، ليرد الزوج بأنها طردته من مسكنه وفقا لشهادة حارس العقار وجيرانه ورفضه تمكينه من الدخول للمنزل رغم صدور قرار بالتمكين المشترك، بخلاف حصولها على نفقات شهريه لها وطفليها تصل لـ 11 ألف جنيه مجمعة.
وأكد الزوج من جانبه:" زوجتي دمرت حياتي، ولاحقتني بدعاوي حبس باتهامات كيدية، ودفعتني لسداد آلاف الجنيهات شهرياً لها، وبالرغم من ذلك لم تتركني في حالي دون التعرض لإيذائها، وواصلت سبي بأبشع الألفاظ على مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل هاتفية، وتخلت عني بعد كل تلك العشرة، وحرمتني من أطفالي، ثم لاحقتني بدعاوي حبس وتتعنت في حصولي على حقوقي".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة