أكدت لائحة سير الإجراءات بجلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطنى، الصادرة عن مجلس الأمناء، أن مدونة السلوك الصادرة بقرار مجلس الأمناء ملزمة لجميع المشاركين في جلسات الحوار الوطني، حيث نصت المادة 17 على أن مدونة السلوك الصادرة بقرار مجلس الأمناء ملزمة لجميع المشاركين في جلسات الحوار الوطني، وعلى من يتولى إدارة الجلسة التأكد من ضمان احترامها وتنفيذها نصًا ومضمونًا، وأنه في جميع الأحوال، لا يجوز للمتكلم أن يطرح مسألة له فيها مصلحة خاصة أو شخصية.
وجاءت المادة 18، أن الجلسات الأولى للحوار تبدأ بالسلام الوطني، ثم بكلمة من المقرر العام للمحور أو المقرر المساعد بحسب الأحوال، ثم يحدد مقرر الجلسة الهدف من الجلسة وتذكير الحاضرين بمحددات وضوابط الحوار واستعراض جدول أعمال الجلسة وخط سيرها، ويحضر كل لجنة عدد مناسب من المشاركين في حدود ثلاثين مشاركًا، ويُراعى أن تكون الآراء المعارضة ممثلة بالتمثيل المتوازن مع الآراء المؤيدة والخبراء وممثلي أصحاب المصلحة، ويُراعى استمرار المشاركين في أعمال اللجنة إلى حين انتهاء القضايا والمسائل التي اشتركوا في مناقشتها ورفع مخرجاتها إلى المحور العام.
ونصت المادة 19 على أن تكون جلسات اللجان الفرعية علنية بحضور مندوبي الصحافة والإعلام ما لم يقرر مجلس الأمناء غير ذلك، كما نصت المادة 20 على أن المشاركة في جلسات الحوار الوطني من أي طرف من الأطراف المشاركة تطوعية مجانية، لا يترتب عليها أي ميزة نقدية أو مادية، ونصت المادة 21 على أن يُحدد مقرر الجلسة الحد الأقصى لوقت المتكلم، وعلى المتكلم الالتزام بالوقت المحدد له. ويراعي المقرر دائمًا العدالة في توزيع وترتيب المشاركات بما يخدم صالح النقاش، وأنه يجوز أن يُعقد أكثر من جلسة واحدة لذات الموضوع إذا اقتضت طبيعة المناقشة ذلك أو تطلب ذلك عدد المتكلمين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة