خلال الأسابيع القليلة الماضية تقدمت الحكومة بثلاثة مشروعات قوانين لدفع عجلة الاستثمار وتقديم تسهيلات للمستثمرين يناقشها مجلسي النواب والشيوخ حاليا، وذلك ضمن توجه الدولة لتسهيل إجراءات كل ما يتعلق بالصناعة وجذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
المشروع الأول مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، ووافق عليه مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
ويتضمن مشروع القانون فى المادة الأولى، تحديد سريان أحكام القـانون رقم 84 لسـنة 2017 بإصـدار قانون تعويضـات عقـود المقاولات والتوريدات والخـدمات العامـة، حيث نصت على أن تسرى أحكام القانون المرافق على العقود المبينة فى المادة "1" منه فيما نصت المادة "1" مشروع القانون وفقا لما انتهت اليه اللجنة على ان تنشا تحديد لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضـات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيـة وتختص بتحديـد أسـس وضـوابط ونسب التعويضـات عـن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى اى من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة والتى يترتب عليها الاخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التى تكون الدولة أو أي مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أي مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بدءا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله مـالـم يكـن التـأخير في التنفيـذ لسـبب يرجع الى المتعاقد.
وأعطـت المادة الـحـق لصاحب الشأن أن يقدم طلبا للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافـة إلى بيـان مـا تم صـرفه مـن دفعـات تحـت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار بحسب الأحوال وفقا طبقا لاحكام القـوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
وتضمن القانون فى المادة الثانية إضافة مادة جديدة برقم 1 مكررا الى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وتنص على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات وفق الاسس والضوابط فى تلقى وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016حتى 31/12/2016، والتى ترتب عليها الاخلال بالتـوازن المـالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة السـارية خلال تلك الفترة، والتـي تكـون الدولة أو أي مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أي مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بـدا مـن 1/3/2016 وحتـى نهايـة تنفيذ العقـد مـالـم يكـن التـأخير في التنفيـذ بسـبب المتعاقد وذلك طبقا لاحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات.
مشروع القانون يهدف لتمكين الحكومـة مـن تطبيق أحكامـه فـي كل الفترات التي تحدث فيهـا زيـادة في الأسعار ناتجـة عـن قرارات اقتصادية، وعـدم قصر أحكامـه علـى معالجـة الأوضاع الاقتصادية الحادثـة عام 2016، والعمل علـى معالجـة الفجوات التمويليـة، وحل مشكلات تدفق السيولة النقديـة وتحديد كيفية التعامـل مع تلك الأزمـة واحتوائهـا بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحـة مـواد البناء بالقدر الذي يمكن قطاعات السوق المختلفـة مـن استمرار عملها، فضلًا عن الحفاظ على قطاعـات السـوق المختلفـة مـن الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مـؤخرا، وتحقيقـا لـضـمان وفـاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمـال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمـات بمـا يسـاهم في إنجـازالمشروعات القومية.
وجراء ذلك يهدف مشروع القانون لإجراء تعديل على بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧ بشأن إصدار قانون عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون المرافق له؛ حتى يُمكّن الحكومة من تطبيق أحكامه فى كل الفترات التى تحدث فيها زيادة فى الأسعار ناتجة عن قرارات اقتصادية، وعدم قصر أحكامه على معالجة الأوضاع الاقتصادية الحادثة عام ٢٠١٦، والعمل على معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية، وتحديد كيفية التعامل مع تلك الأزمة واحتوائها؛ بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحة مواد البناء بالقدر الذى يُمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها، فضلًا عن الحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مؤخرًا، وتحقيقًا لضمان وفاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمات بما يساهم فى إنجاز المشروعات القومية.
أما المشروع الثانى فهو تعديلات الحكومة على قانون الاستثمار، ويهدف مشروع القانون إلى إجراء تعديل على بعض أحكام قانون الاستثمار، يتضمن استحداث حوافز ضريبية غايتها تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر، ألا وهي التوفر النسبي للطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول في الوقت الحالي، مما يدعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيد من النقد الأجنبي.
وجاءت مواد القانون كالتالي:
المادة الأولى يستبدل بنصي المادتين (۱۲ / فقرة أولى - بند ٢) و(14 / فقرة أولى) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ النصان الآتيان:
مادة (12)
يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، توافر الشروط الآتية:
1- أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.
2- أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات.
3- أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل فى أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.
4- ألا يكون أى من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم فى إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثماري المتمتع بالحافز أيا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (2) من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحوافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.
ويجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها فى المادتين (11)، (13) من هذا القانون، ويقصد بالتوسعات فى حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدى الى زيادة الطاقة الانتاجية للمشروع، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجس الوزراء.
مادة (14):
يختص الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المواد (10 ، 11 ، 11 مكرراً، 13) للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون .
المادة الثانية
يضاف إلى قانون الاستثمار المشار إليه مادة جديدة برقم (١١مكرراً) نصها الآتي:
مادة (11مكرراً):
مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، تمنح المشروعات الاستثمارية التي تزاول أحد الأنشطة الصناعية التي يتم تحديدها وفقاً لهذه المادة، وتوسعاتها وفقاً لحكم المادة (۱۲) من هذا القانون، حافزا استثماريا لا يقل عن نسبة 15 % ولا يجاوز نسبة 55 % من قيمة الضريبة المُسددة مع الإقرار الضريبي على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع، أو توسعاته بحسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يُعد هذا الحافز دخلاً خاضعاً للضريبة.
ويشترط لمنح الحافز المنصوص عليه في هذه المادة أن يعتمد المشروع، أو توسعاته، بحسب الأحوال، في تمويله حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50 % على الأقل، وأن يبدأ مزاولة النشاط خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، ويجوز مد هذه المدة بحد أقصى ست سنوات بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الصناعة ووزير المالية.
ويصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الصناعة ووزير المالية، قراراً يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بـ الحافز المنصوص عليه في هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سـنوات، وكذا شـروط وقواعد وفئات منح الحافز وآليات صرفه.
وتهدف تعديلات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 إلى استحداث حوافز ضريبية غايتها تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر ألا وهي التوفر النسبي للطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول في الوقت الحالي، مما يدعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيد من النقد الأجنبي وتشجيع الاستثمار في الصناعات الجديدة خاصة صناعات الرقائق الإلكترونية والأمونيا الخضراء وصناعة الهيدروجين على سبيل المثال.. و تحفيز الاستثمار الأجنبي على ضخ تمويل خارجي بما لا يقل عن 50% من تاريخ بدء المشروع وهو ما يعني استهداف زيادة ضخ العملة الأجنبية إلي القطاع المصرفي المصري خلال الفترة الحالية.
وتمنح المشروعات الاستثمارية بموجب مشروع تعديلات قانون الاستثمار حوافز في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها وفقا لحكم المادة (12) من القانون، حافزا استثماريا لا يقل عن 15% ولا يجاوز نسبة (%55) من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال.
وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوما من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.
على أن لا يعد هذا الحافز دخلا خاضعا للضريبة، وأناطت المادة بمجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية، إصدار قرار يضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز.
أما المشروع الثالث المقدم من الحكومة فهو مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
ويأتي في مادة واحدة تنص على أنه يجوز لهيئة التنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية واجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة فى هذا الشأن.
ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجديد التصاريح المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لمدتين آخريين.
ويلتزم المصرح له خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص االمنشآت الصناعية الصادرة بالقانون رقم 15 لسنة 2017 وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
ويستهدف مشروع القانون فتح مدة جديدة لتوفيق أوضاع المنشآت غير المرخصة، ومنحها ترخيصا مؤقتا، كما أن التعديل يصب في صالح دعم الصناعة وتشجيع الاستثمار ويساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي.
ووفقا لمشروع القانون، يجوز لهيئة التنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية واجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة فى هذا الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة