لص الهواتف المحمولة بالقاهرة يعترف: أسرقها بأسلوب الخطف

السبت، 12 نوفمبر 2022 05:00 ص
لص الهواتف المحمولة بالقاهرة يعترف: أسرقها بأسلوب الخطف حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أسقطت الشرطة لص الهواتف المحمولة بالقاهرة، واعترف المتهم بارتكابه للجرائم عن طريق الخطف بعد تتبع الضحايا ورصد حركتهم.

 

ونجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، فى ضبط سائق لسرقته هاتف أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول بأسلوب "الخطف" بمنطقة التجمع، وحرر محضر بالواقعة.

 

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (طالب - يحمل جنسية إحدى الدول - مقيم بدائرة القسم) بأنه حال استقلاله إحدى سيارات "تابعة لإحدى شركات نقل الركاب" للتوجه إلى محل إقامته وحال قيامه بدفع الأجرة فوجئ بقائد السيارة يقوم بخطف الهاتف المحمول الخاص به، ولاذ بالفرار بالسيارة.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد السيارة المشار إليها وتبين أنها بحوزة (سائق، مقيم بمحافظة الفيوم) وأنه وراء ارتكاب الواقعة، كما أمكن التوصل إلى تحديد مكان تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المُشار إليها، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المُبلغ أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب "الخطف"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلًا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلًا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثًا نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة