- مطالب بإلزام الشركات بصرف الحد الأدنى للأجور للعاملين
- لجنة القوى العاملة توصى بموافاتها بالقرارات التنفيذية الملزمة بتنفيذ أحكام القانون بصرف العلاوة والمنحة خاصة للعاملين فى شركات قطاع الأعمال
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأحد، نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، على أن تعد اللجنة تقريرها عن مشروع القانون لعرضه على المجلس، ومن المنتظر مناقشته فى الجلسة العامة خلال الأسبوع الجارى يوم الثلاثاء أو الأربعاء.
وأوصت لجنة القوى العاملة الحكومة بموافاتها بالقرارات التنفيذية التى ستصدر من الوزراء المعنيين لتنفيذ أحكام هذا القانون فى موعد أقصاه 10 نوفمبر المقبل، وخاصة فيما يتعلق بقطاع الأعمال العام.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أنه بناء على تكليفات رئيس الجمهورية بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية فى ضوء ظاهرة تزايد معدلات التضخم عالميا، جاء هذا المشروع بقانون لإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة، ومنحة استثنائية لأصحاب المعاشات وكذلك منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ووجهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الدولة لدعم العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بمنح علاوة ومنحة غلاء معيشة استثنائية، لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.
وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة: "اللجنة توجه رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه بالمواطن ومد مظلة الحماية الاجتماعية فى أقل من 6 أشهر بمنح علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالدولة، ومنحة لأصحاب المعاشات والعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وحرصها في ظل هذه المتغيرات العالمية والأزمة الاقتصادية العالمية على الانحياز ودعم الفئات الأكثر احتياجاً".
وأعرب أعضاء لجنة القوى العاملة عن شكرهم للقيادة السياسية، وطالبوا بإلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف المنحة الاستثنائية المقررة بالقانون، والالتزام بصرف الحد الأدنى للأجور بعد زيادته إلى 3000 جنيه.
وطالب النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، شركات القطاع العام وقطاع الأعمال بضرورة صرف العلاوة الاستثنائية، قائلا: يجب الالتزام بهذا القانون وليس فقط للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، خاصة فى الشركات، مطالبا الحكومة بمتابعة تنفيذ الشركات لهذا القانون.
وطالبت النائبة سولاف درويش، وكيل اللجنة، بالاهتمام بالعمالة المؤقتة في الشركات، الذين لم يصرفوا حتى الآن الحد الأدنى للأجور 2700جنيه.
وتابعت سولاف درويش: يجب على الشركات الالتزام بتنفيذ القانون، فهناك شركات لم تطبق الحد الأدنى للأجور".
وقالت درويش: "نشكر الرئيس السيسي على حزمة القرارات التي اتخذها للحماية الاجتماعية، وعلى هذه الجرأة في اتخاذ هذه القرارات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة بسبب الأزمة العالمية، فهناك دول عظمي لم تقبل على زيادة الأجور لمواطنيها فى ظل هذه الأزمة الطاحنة"، واصفة حزمة قرارات الحماية الاجتماعية بأنها هدية من الرئيس.
بدورها، قالت النائبة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: نشكر القيادة السياسية على حزمة قرارات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً".
وأشارت المزلاوي، إلى ضرورة إلزام الشركات بصرف العلاوة وصرف الحد الأدنى للأجور 3000 جنيه، خاصة أن هناك شركات لم تمنح العاملين لديها الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه قبل رفعها إلى 3000 جنيه.
وتوافق معهم النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، قائلا: "لابد أن يكون هناك إلزام بصرف الحد الأدنى للأجور بالإضافة إلى الزيادة الجديدة، وأن يتم إلزام الشركات بصرف المنحة للعاملين".
من جانبه، أكد سعيد عرفة، ممثل وزارة قطاع الأعمال، أن المادة الثالثة من مشروع القانون تتعلق بمنحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وهى منحة ستصرف أول نوفمبر، مؤكدا أن القانون ملزم لجميع المخاطبين بأحكامه.
وتابع: وزارة قطاع الأعمال أول وزارة ملتزمة بتطبيق القوانين المنظمة للعلاوات والمنح، وبعد صدور القانون السابق الخاص بالعلاوات، الوزير أصدر قرار فى شهر إبريل الماضي بإلزام الشركات بمنح العلاوة للعاملين، ولو الشركات لا يتوفر لديها اعتمادات تأخذ من الشركة القابضة، ونؤكد أن شركات قطاع الأعمال العام ملتزمة بتطبيق المادة الثالثة، ولو هناك أى شركات غير ملتزمة نرجو إبلاغنا بها".
وتنص (المادة الأولى) من مشروع القانون، على أن يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملون غير المخاطبين به علاوة غلاء معيشة استثنائية مقدارها 300 جنيه/ شهريا، ويستفيد من هذه العلاوة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد تاريخ بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه العلاوة جزء من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.
فيما تنص (المادة الثانية) على أن يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
أما (المادة الثالثة) فتنص على أن تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة استثنائية تصرف شهريا من موازناتها الخاصة مقدارها 300 جنيه، ولا تضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عن 3000 جنيه شهريا بعد تطبيق المنحة الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 3000 جنيه.
ووفقا للمادة الرابعة، يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه شهريا .
وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك في ضوء حكم المادة 112 منه.
ويصدر قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
وتنص المادة الخامسة، على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذه القانون، أو المنحة المنصوص عليها في المادة الثالثة منه والمنحة الاستثنائية في المعاش المستحقة للعامل عن نفسه طبقا لأحكام المادة الرابعة منه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية.
2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق المنحة الاستثنائية في المعاش.
وتنص (المادة السادسة)، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
وبحسب المادة السابعة، ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول نوفمبر 2022.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة