وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة "4" من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والتى تحدد 12 اختصاصا للهيئة العامة للنقل النهري.
ونصت المادة "4" من مشروع القانون على أن تباشر الهيئة العامة للنقل النهرى الاختصاصات التي تكفل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها علي الأخص القيام بالأمور الآتية :
1-تنفيذ أحكام القوانين، والقرارات المنظمة للملاحة الداخلية
2-وضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهرى، وجميع الأعمال الصناعية المتعلقة به، وإجراء التعديلات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية فىكل المجالات، واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة، والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع مراعاة ما تقرره وزارة الدفاع من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة
3- وضع المواصفات الفنية، والشروط، والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية، والمحددة لتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسي والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية؛ للتأكد من التزام جميع المشتغلين بها، بما يكفل أمان وكفاءة التشغيل، ويؤدي إلى المحافظة علي سلامة المياه والممرات الملاحية التي يحددها قرار الوزير المختص، كما يكون لوزارتي الدفاع، والداخلية تحديد المواصفات والشروط الخاصة بالموانئ النهرية، والمراسي، والوحدات النهرية التابعة لها
4-تطهير وتطوير الطرق الملاحية، والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة، وصيانتها، بما يحقق الاستفادة منها علي الوجه الأمثل، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري
5-إدارة وتشغيل وصيانة الأهوسة الملاحية التابعة للهيئة، بما يحقق حسن الاستفادة منها بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية
والرى، وبما لا يخل بإدارة وتشغيل منظومة توزيع المياه، على أن ينقل للهيئة الأهوسة الملاحية الواقعة على المجرى الملاحى القاهرة - دمياط، والقاهرة - الإسكندرية، عبر ترعة النوبارية، والتابعة لوزارة الموارد المائية والرى، متضمنة جميع المعدات
6-الإشراف والرقابة علي جميع مشروعات النقل النهرى؛ للتأكد من سلامة التنفيذ، ومطابقتها للشروط والمواصفات الفنية التي تضعها الهيئة
7-التفتيش على جميع العائمات النهرية المرخص لها؛ للتأكد من سلامتها، وتطبيق إجراءات السلامة عليها
8-تحديد مقابل استخدام المنشآت الصناعية التي تقيمها الهيئة
9-تحديد المراسي بجميع أنواعها، والموانئ، والترخيص بإنشائها وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها والرسو ع ليها، بعد الحصول علي موافقة وزارات الدفاعوالإنتاج الحربى، والداخلية، والموارد المائية والري بالنسبة لمواقع المواني والمراسي، وتعفي وزارة الدفاع والإنتاج الحربى، من الحصول على هذه التراخيص
10-إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب، والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها، والحاويات وتعفىوزارةالدفاع والإنتاج الحربى من الحصول على هذه التراخيص
11-تحديد الخطوط الملاحية، وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعدالخاصة باستخدامها، بعد التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، وتعفي وزارةالدفاع والإنتاج الحربى من الحصول علي هذه التراخيص
12-إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، بعد أخذ رأي وزارة الدفاع والإنتاج الحربى،وموافقة مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص؛ وذلك بغرض إنشاء، وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسي النهرية، والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة، والقنوات الملاحية، وجميع أعمال النقل النهري، والقيام بأي من الأعمال التي تدخل في نطاق أغراضها
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة