رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: " مدى قانونية استخدام المسجون للهاتف داخل السجن؟"، استعرض خلاله كيف أباح المشرع للسجين الاتصال بذويه 4 مرات شهريا و3 دقائق للمكالمة، واشترط ألا يشكل ذلك خطر على الأمن أو السير فى إجراءات التحقيق، ودعوى قضائية تطالب بالتفعيل، وذلك وفقا للمادة 38 من قانون تنظيم السجون المعدلة والذى تتضمن:
"بمراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يكون لكل محكوم عليه الحق فى التراسل، والاتصال التليفونى بمقابل مادى، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريًا، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن ووفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية، وللمحبوس احتياطيًا هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضى التحقيق المختص بغير ذلك، وذلك وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية، وتعمل إدارة السجن على معاملة زائرى المسجونين المعاملة الإنسانية وتكفل لهم الأماكن الملائمة للانتظار والزيارة".
ملحوظة:
المادة 38 من قانون تنظيم سجون بشأن تواصل السجين مع ذويه غير مفعلة من الناحية العملية لعدم وجود كبائن اتصال داخل السجون وفى حال ضبط تليفون مع السجن داخل السجن يتم كعاقبته تأديبيا، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة