زوجة تطالب بحبس زوجها: "سجل شقة الحضانة باسم شقيقته ليطردني منها"

الأحد، 16 يناير 2022 11:00 م
زوجة تطالب بحبس زوجها: "سجل شقة الحضانة باسم شقيقته ليطردني منها" خلافات زوجيه - ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"أجبرني على ترك شقة الزوجية بعد مرور عامين من الزواج، وتحفظ على طفلي الرضيع بعد أن حاول إجباري على التنازل عن حضانته تحت التهديد، وعندما تمكنت من ضمه قام ببيع شقتنا لشقيقته وسجلها باسمها، حتي يحرمني من تنفيذ قرار التمكين، لأعيش في جحيم طوال الـ 6 شهور الماضية وأنا أحاول أن أوفر النفقات لأبني".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات أثناء إقامتها دعوي طلاق للضرر، وحبس ضد زوجها سبب تخلفه عن سداد النفقات.

وأشارت الزوجة بدعواها: "تحملت عنف زوجي خوفًا من حرماني من حضانة ابني، ليداوم على ملاحقتي والإساءة لي،  وانهال على ضربًا فى إحدى المرات حتي كاد أن يتسبب في موتي بين يديه، بسبب اعتراضي على رفضه للعمل وتبديده لأمواله التي ورثها عن والده فى السفر وشراء أشياء بلا قيمة، واعتماده على راتبي رغم يسار حالته المادية، وملاحقتي بدعوي طاعة ليجبرني على الاستمرار بمكان غير آدمي خالٍ من المنقولات".

وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "أصابني بعدة جروح انتقامًا مني، وتعرض للنصب والابتزاز بعد أن خدعني وحاول دفعي لتوقيع كمبيالات، لاكتشف كذبه ومحاولة التخلص مني والزج بي بالسجن، وسرق مصوغاتي التى اشتراها لى، وعندما اعترض شوه سمعتي".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادي، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله.

وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة